ابن خزيمة
109
صحيح ابن خزيمة
قال الزهري فنرى ذلك والله أعلم أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال قال يحيى بن حكيم لم يلبث إلا يسيرا كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الولاء من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهذا من الجنس الذي نقول أن الله عز وجل قد يوجب الفرض بشريطة وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم وهو قادر على الركوب وإتيان الجمعة راكبا وهو مالك لما يركب من الدواب والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا وأن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن بن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة